responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 188


كان طاعة للَّه سبحانه ؛ لاشتراطه بالقربة نصا [1] وإجماعا ، ولا تقرّب بالمرجوح من مكروه [2] أو حرام نصا واجماعا ، وكذلك المباح المتساوي الطرفين على الأشهر الأظهر لما ذكرنا ، والمخالف [3] نادر ، ودليله غير ناهض .
ومما يدلّ على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله عليه السّلام في صحيحة منصور - فيمن قال : عليّ المشي إلى بيت اللَّه الحرام [4] وهو محرم بحجه - : « ليس بشيء ، حتى يقول للَّه عليّ المشي إلى بيته » [5] .
وفي صحيحة الكناني : « ليس النذر بشيء ، حتى يسمي للَّه شيئا ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا » [6] .
ومن المقرّر المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر ، وإلَّا لم ينعقد نذره إلَّا ما خرج بدليل ، على خلاف فيه [7] أيضا .
وحينئذ ، فنقول : إن من نذر التصدّق بجميع ماله وما يملكه ، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون وحقوق واجبة ، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى



[1] انظر وسائل الشيعة 23 : 293 - 295 ، كتاب النذر والعهد ، ب 1 ، و 23 : 319 كتاب النذر والعهد ، ب 17 ، و 23 : 324 - 325 ، كتاب النذر والعهد ، ب 23 .
[2] من مكروه ، سقط في « ح » .
[3] انظر الدروس 2 : 150 ، عنه في مسالك الأفهام 11 : 318 .
[4] في « ح » : يحرم .
[5] الكافي 7 : 454 / 1 ، باب النذور ، تهذيب الأحكام 8 : 303 / 1124 ، وسائل الشيعة 23 : 293 ، كتاب النذر والعهد ، ب 1 ، ح 1 .
[6] الكافي 7 : 455 / 2 ، باب النذور ، وسائل الشيعة 23 : 293 - 294 ، كتاب النذر والعهد ، ب 1 ، ح 2 .
[7] المبسوط 1 : 311 ، السرائر 1 : 526 - 527 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 159 .

188

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست