responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 161


ثم قال : ( والذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم قبحه ، ألا ترى أن من أقدم على الإخبار بما لا [1] يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن [2] مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد ؟
وإذا ثبت ذلك ، وفقدنا الأدلَّة على حسن هذه الأشياء ، فينبغي أن نجوّز كونها قبيحة ، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها ) [3] . ثم أطال الكلام في النقض والإبرام بدفع ما يرد على دليله في هذا المقام .
رأي المحقق رحمه اللَّه وممّن اختار ذلك وصرح به المحقق رحمه اللَّه في ( المعتبر ) قال : ( وأمّا الاستصحاب فأقسامه [4] ثلاثة :
الأول : استصحاب حال [5] العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصلية ، كما تقول :
ليس الوتر واجبا ؛ لأن الأصل براءة العهدة .
الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب نفيه . وهذا يصحّ فيما يعلم [6] أن لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة .
ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الحظر [7] والوجوب ) . ثم ذكر الثالث ، وهو الاستصحاب بالمعنى المشهور [8] .



[1] في « ح » : لم .
[2] في « ح » : بأنه .
[3] العدة في أصول الفقه 2 : 741 - 742 .
[4] في « ح » : فأقسام .
[5] ليست في « ح » .
[6] في « ح » بعدها : له .
[7] ليست في « ح » .
[8] المعتبر 1 : 32 .

161

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست