نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 161
ثم قال : ( والذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم قبحه ، ألا ترى أن من أقدم على الإخبار بما لا [1] يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن [2] مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد ؟ وإذا ثبت ذلك ، وفقدنا الأدلَّة على حسن هذه الأشياء ، فينبغي أن نجوّز كونها قبيحة ، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها ) [3] . ثم أطال الكلام في النقض والإبرام بدفع ما يرد على دليله في هذا المقام . رأي المحقق رحمه اللَّه وممّن اختار ذلك وصرح به المحقق رحمه اللَّه في ( المعتبر ) قال : ( وأمّا الاستصحاب فأقسامه [4] ثلاثة : الأول : استصحاب حال [5] العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصلية ، كما تقول : ليس الوتر واجبا ؛ لأن الأصل براءة العهدة . الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب نفيه . وهذا يصحّ فيما يعلم [6] أن لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة . ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الحظر [7] والوجوب ) . ثم ذكر الثالث ، وهو الاستصحاب بالمعنى المشهور [8] .
[1] في « ح » : لم . [2] في « ح » : بأنه . [3] العدة في أصول الفقه 2 : 741 - 742 . [4] في « ح » : فأقسام . [5] ليست في « ح » . [6] في « ح » بعدها : له . [7] ليست في « ح » . [8] المعتبر 1 : 32 .
161
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 161