responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 162


وسيأتي [1] تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى في بعض درر الكتاب [2] .
والمعنى الأوّل الَّذي ذكره هو ما ذكرنا من القسم الأوّل من قسمي البراءة الأصليّة ، والثاني وهو الثاني مما ذكرناه من قسميها أيضا .
وكلامه قدّس سرّه في كتاب ( الأصول ) يشعر بموافقته للمشهور حيث قال : ( اعلم أن الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية [3] ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ، لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه . ولا يتم هذا الدليل ، إلَّا ببيان مقدمتين :
الأولى : أنه لا دلالة عليه شرعا [4] بأن نضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ، ونبين عدم دلالتها عليه .
الثانية : أن نبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا ، لدلَّت عليه إحدى تلك الدلائل ؛ لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف [5] [ ب ] ما لا طريق للمكلَّف إلى العمل [6] به ، وهو تكليف [ ب ] ما لا يطاق .



[1] في « ح » : فسيأتي .
[2] انظر الدرر 1 : 201 - 222 / الدرّة : 9 .
[3] والظاهر أن منه أيضا الحكم بطهارة الآدمي بالغيبة ؛ فإن الأصل عدم التكليف بالفحص عن ذلك ؛ إذ الحكم المذكور ممّا يعمّ به البلوى أيضا ؛ للقطع والجزم بعدم خلوّ الإنسان من التلوّث بالنجاسة ، وأقلَّه البول والغائط اللذين [ = في الأصل : الذي . [ لا ينفكّ [ عنهما ] [ = في الأصل : عنه . ] أحد ، فلو لم يحكم بالطهارة فيه بمجرّد الغيبة لامتنع الاعتناء بإمام الجماعة حتّى يسأل عنه ، والحكم باستصحاب النجاسة في نفسه ليس حجّة عندنا . وبالجملة ، مقدّمة الدليل على ترتّب الطهارة على الفحص والسؤال دليل على العدم . منه رحمه اللَّه ، ( هامش « ح » ) .
[4] في « ح » : شرعيا .
[5] في « ح » : تكليف .
[6] في « ح » : العلم .

162

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست