responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية < / فهرس الموضوعات > القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية وجملة من علمائنا المحدّثين [1] وجمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك ، بل أوجبوا التوقّف والاحتياط . وربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة ، وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > رأي الشيخ رحمه اللَّه < / فهرس الموضوعات > رأي الشيخ رحمه اللَّه وممن صرّح بالتوقّف واختاره الشيخ قدّس سرّه في ( العدة ) ، ونقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام : ( واختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [2] بها ، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف ؟
فذهب كثير من البغداديّين [3] ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة ، إلى أنها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء .
وذهب أكثر المتكلَّمين من البصريّين ، وهو المحكيّ عن أبي الحسن [4] ، وكثير من الفقهاء [5] أنها على الإباحة ، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى [6] رحمه اللَّه .
وذهب كثير من الناس إلى [7] أنها على الوقف [8] ، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع بواحد منهما . وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه [9] وهو الذي يقوى في نفسي ) .



[1] العدة في أصول الفقه 2 : 742 ، الفوائد المدنية : 234 ، الفوائد الطوسية : 473 / الفائدة : 96 .
[2] في « ح » : الانتفاء .
[3] المعتمد في أصول الفقه 2 : 315 ، المحصول في علم الأصول : 33 .
[4] انظر المعتمد في أصول الفقه 2 : 315 .
[5] انظر المحصول في علم الأصول : 33 .
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 809 .
[7] ليست في « ح » .
[8] انظر المحصول في علم الأصول : 33 .
[9] التذكرة بأصول الفقه ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 43 .

160

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست