responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 9


قصد الخلاف ح من باب الخطاء في التطبيق .
ففيه مضافا إلى أنه خلاف الفرض فان مفروض كلامنا بطلان الصلاة مع العلم بأنه شرع فيها بقصد الظهر ومقتضى ما ذكره صحتها حتى في هذا الفرض انه ليس المقام من موارد الخطاء في التطبيق وانما هو فيما كان العمل المأتي به محبوبا للمولى في نفسه ولكن المكلف أخطاء وطبقه على عنوان خاص كما لو قصد صوم يوم بتخيل انه أول يوم من شهر رجب وبان بعد ذلك أنه ليس بذلك اليوم فحيث ان الصوم في نفسه محبوب للمولى فإتيانه بداعي ذلك اليوم لا يضر بصحة الصوم واما لو كان العمل مما يختلف حقيقته باختلاف القصد والعنوان فمع إتيانه بأحد العناوين الأخر لا يكون آتيا بمحبوب المولى ولا يكون من باب الخطاء في التطبيق ح كما في المقام فإن الصلاة تختلف حقيقتها باختلاف قصد الظهر والعصر وأوضح من ذلك ما لو كان على المرية غسل الجنابة فتخيلت انه غسل الحيض فاغتسلت غسل الحيض فإنه لا يمكن الحكم بسقوط غسل الجنابة عنها ولو أتت به بداعي الأمر الفعلي ولا يمكن جعله من باب الخطاء في التطبيق بدعوى كفاية قصد الأمر الفعلي في صحته ولا أظن أنه يلتزم بذلك .
الثالث ما ذكره بعض من أنه لو كان قبل الشروع قاصدا لإتيان العصر يمكن استصحاب قصده إلى حين الشروع وبعده وبه تحرز تحقق الاجزاء مع نية العصر جزء بالوجدان وجزء بالأصل وهذا أيضا كما ترى لأن استصحاب القصد لا تثبت تعنون الاجزاء بقصد العصر وإتيانها به وان المحرك له نحوها كان هو الأمر المتعلق بالعصر الا على القول بالأصل المثبت نعم

9

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست