responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 10


يكفي في المحركية قصد الأمر الفعلي لو اتى بها بهذا القصد .
واما توهم تأييد هذا الوجه بما ورد في ذيل بعض الروايات الملغية لقصد الخلاف الناشي من السهو في النية في الأثناء كما لو شرع في الفريضة أو النافلة وسهى في الأثناء وقصد الخلاف وهو قوله ( ع ) الصلاة هي التي قمت فيها ولها إلخ بتقريب انه حيث كان قاصدا للعصر وقام لها بذلك القصد فلا يعتنى بشكه الطاري في الأثناء بمقتضى قوله ( ع ) هي النهى قمت فيها ولها .
ففيه انه مضافا إلى أن لازم ذلك صحة العمل حتى مع كونه قاصدا للخلاف كما هو مورد السؤال في الرواية مع أنه لا شك في بطلانه ح ان قوله ( ع ) هي التي قمت فيها ولها بعد ملاحظة ذيل الرواية وهو قوله ( ع ) إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته صريح في أن حال شروعه في الصلاة دخل بقصد معلوم وبعنوانها الصحيح وانما طرء عليه السهو في الأثناء لا انه شك في تحقق القصد من حين الشروع فان مفاد هذه الرواية بعينه مفاد رواية معاوية قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة أو في النافلة فظن أنها مكتوبة قال ( ع ) هي على ما افتتح الصلاة عليه ورواية عبد اللَّه بن المغيرة قال ( ع ) هي التي قمت فيها إذا كنت قمت أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك وأنت في الفرضة وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة إلخ حيث دلَّتا على عدم ضرر قصد الخلاف الطاري في الأثناء سهوا بعد الشروع فيها وافتتاحها بقصد معلوم

10

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست