responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53


ثم ذكرت انك زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء هو ان الشاك بين الثلاث والأربع مكلف بإتيان ركعة منفصلة حتى في الواقع على فرض النقصان وان السلام والتكبيرة الواقعتين في البين ملغى في نظر الشارع فعلى هذا لا مانع من جريان قاعدة البناء على الأكثر نعم حيث يعتبر في جريانها صحة الصلاة من غير جهة الشك في الركعة كما تقدم واحتمال جابرية الصلاة المحتاطة فلا يكون صحة العصر مع احتمال نقصان العصر محرزة فإنه اما ان يكون الظهر ناقصة فيجب عليه العدول إليها أو العصر ناقصة فيجب الإتيان بركعة متصلة .
وبعبارة أخرى انا نقطع بعدم وجوب صلاة الاحتياط لان ما بيده ان كان تاما يجب عليه العدول والا يجب عليه الإتيان بالركعة متصلة فلا يشمله القاعدة لا بعنوان الظهر ولا بعنوان العصر فإذا لم تجر القاعدة بالنسبة إلى صلاة العصر فتكون جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر بلا معارض فلا بدح من إعادة العصر لدخولها في الشكوك الغير المنصوصة ومن هنا يظهر حال الشك المذكور في العشائين .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة السابعة والعشرون ) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة السابعة والعشرون ) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لا يدرى انه زاد في أحدهما ركعة ونقص في الأخرى أو انه صلاهما تامتين ( 1 ) فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة إلى كل منهما بعد عدم استلزام جريانها فيهما المخالفة العملية وكذا لو صلى العشائين سبع ركعات وشك فيهما بمثل هذا الشك .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثامنة والعشرون ) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثامنة والعشرون ) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه صلى الظهر أربع ركعات

53

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست