responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52


ولكنه حيث إن المفروض علمه بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات استدرك بعد ذلك بأنه لا يمكن اعمال القاعدتين فإنه ان كان ظهره تامة فلا مجرى لقاعدة البناء بالنسبة إلى العصر وان كان عصره تامة فلا مجرى لقاعدة الفراغ في الظهر وحيث لا ترجيح لإحدى القاعدتين فيجب إعادتهما ومع ذلك احتمل كون قاعدة الفراغ من الأمارات المثبتة للوازمها مطلقا فيكون معنى جريانها في الظهر إثبات ان الناقص هو العصر فلا يبقى ح موضوع لقاعدة البناء ولذا احتاط بإتيان ركعة أخرى متصلة للعصر ثم إعادتهما ولكنه لا يخفى النظر فيما افاده من الاحتياط ومن أن علمه بعدم إتيانه بأزيد من سبع ركعات مانع عن اجراء القاعدتين .
اما الاحتياط فإنه وان قلنا إن قاعدة الفراغ من الأمارات كما هو الأقوى لكنه لا يثبت بها لوازمها العقليّة والعاديّة فإن ما هو المشهور من أن الأمارات تثبت لوازمها مطلقا انما هو فيما كانت من سنخ الإخبارات والحكايات كخبر الواحد والإقرار واخبار ذي اليد حيث إن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه أيضا واما في غيرها كقاعدتى الفراغ والتجاوز والظن في القبلة فإنها مع كونها من الأمارات لا تثبت لوازمها الغير الشرعية كالأصول فإن عدم إثبات الأصول لوازمها الغير الشرعية ليس من جهة قيام دليل خاص على ذلك بل لان المستفاد من أدلتها ليس بأزيد من ترتيب نفس الأثر الشرعي ومن هنا لو شك في الطهارة بعد الإتيان بالصلاة فجريان القاعدة فيها لا يثبت كونه متطهرا فعلا ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى حتى عند القائلين بكونها من الأمارات .
واما كون علمه بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات مانعا عن جريان القاعدة فإنه قد عرفت فيما سبق ان قوله ( ع ) الا أعلمك شيئا إذا فعلته

52

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست