responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 5


القاعدة صدق المضي والتجاوز عن المشكوك فيه وهذا لا يتحقق الا بالدخول في الغير المترتب وليس الدخول في مطلق الغير كافيا في ذلك ضرورة ان قوله ( ع ) إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء يدل على أنه ليس الخروج عن المشكوك فيه الا باعتبار التجاوز والخروج عن محله والا فلا معنى للخروج عن نفسه بعد فرض الشك فيه فلا يصدق الخروج عن المحل الا بالدخول فيما هو مترتب عليه وأن يكون له محل شرعا فما لم يكن للغير الذي دخل فيه محل شرعا لا يكون خارجا عن محل المشكوك فيه فإذا عرفت ذلك فنقول ان نية العصر والظهر كما يعتبر حدوثا كذلك يعتبر بقاءا بمعنى لزوم اقتران تمام الاجزاء بها فالشك في نية العصر مع عدم إتيانه بالجزء الذي شك فيه بتلك النية شك في المحل بالنسبة إليه فليس مجرى للقاعدة و ح لا يكون الشك بالنسبة إلى نية العصر بالإضافة إلى الجزء السابق من الشك في الشيء بعد الدخول في الغير المترتب لعدم كون ما دخل فيه من الغير مما له محل شرعا فلا يكون مجرى للقاعدة وهكذا يجرى الكلام إلى أول أجزاء الصلاة ومما ذكرنا تبين انه لو رأى نفسه انه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنية العصر ولكن شك في أنه هل اتى بالأجزاء السابقة عليه بتلك النية أو لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها وتحرز بها تحقق النية بالإضافة إلى الأجزاء السابقة وأوضح من ذلك ما لو شك في الصلاة وهو في الركعة الثالثة أو الرابعة انه هل اتى بها بعنوان انها قضاء الصبح وقد زاد فيها ركعة أو ركعتين فبطلت صلاته أو اتى بها بعنوان الظهر قضاءا أو أداء فصلاته صحيحة و ح فان علم أنه اتى بالركعة الثالثة أو الرابعة بعنوان الظهر وشك في أن

5

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست