responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 48


محله وهو لا يتحقق الا بالدخول فيما هو من الاجزاء المترتبة على ذلك المشكوك على فرض وجوده واقعا فالجزء الذي يؤتى به مقدمة ليس من الاجزاء المترتبة على المشكوك فيه شرعا فلا يكون بالدخول فيه خارجا عن محل المشكوك فعليه لا يكون التشهد موردا لقاعدة التجاوز بل لا بد له من العود والإتيان بمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم .
ومما يؤيد ما ذكرناه ما ورد في صحيحة عبد الرحمن من الأمر بإتيان السجدة مع الشك فيها بعد النهوض وقبل ان يستوي قائماً قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل رفع رأسه من السجدة وشك فيها قبل ان يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لا قال ( ع ) يسجد فإنه كالصريح في عدم كون النهوض موجبا للمضى وتجاوز المحل .
واما صحيحته الأخرى الدالة على كفاية الهوي إلى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع المنافية ظاهر الصحيحة الأولى فالتحقيق عدم المنافاة بينهما أصلا لا لما ذكره شيخنا الأستاد ( قده ) من أن النسبة بين الصحيحتين بالنص والظاهر فان قوله أهوى إلى السجدة ظاهر في كونه قبل الوصول إلى السجدة بخلاف قوله وشك فيها قبل ان يستوي قائماً فإنه صريح في عدم وصوله إلى القيام بل من جهة دلالة نفس الرواية على أن الشك حصل بعد تحقق السجدة حيث إنه عبر عن الهوى الذي بمعنى السقوط بصيغة الماضي الدال على وقوع الفعل وتحققه بخلاف المضارع فيدل على أن شكه في الركوع كان بعد الدخول فيها والسقوط إليها ويكون ح تجاوز المحل في غاية الظهور فعلى هذا لا تنافي بين الصحيحتين أصلا كما أن الصحيحة الأولى لا تكون مخصصة لما بنينا عليه من اعتبار الدخول في الغير المترتب في جريان القاعدة ليقتصر على موردها

48

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست