responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47


بالنسبة إلى التشهد لسقوطها بالمعارضة مقتضى أصالة عدم الإتيان بها هو العود والإتيان بالتشهد وقضاء السجدة في خارج الصلاة ويسجد سجدتي السهو للقيام الزائد .
هذا مضافا إلى أن ظاهر الأدلة هو فعليّة وجوب قضاء السجدة من حين كونه في الصلاة وانما الخارج ظرف للواجب فان قوله ( ع ) يقضيه بعدها ظاهر فيما ذكرناه فمع تسليم عدم تنجيزه في التدريجيّات فالمقام ليس من ذلك القبيل .
واما ما افاده بعضهم من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل منهما وعدم معارضتها من حيث المضي في الصلاة لموافقة مؤداها في الموردين وانما تعارضهما بالنسبة إلى القضاء فان مقتضى القاعدة بالنسبة إلى كل منهما نفى قضائه فليتنافيان فلا يمكن الأخذ بهما بل لا بد من قضائهما بمقتضى العلم المزبور فلا مانع من الأخذ بهما في مورد التوافق وتركهما في مورد التنافي والتعارض .
في غير محله إذ معنى جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة في أثناء الصلاة بعد فوات محلها الذكرى ليس الا التعبد بإتيانها وانه لا يجب قضائها و ح يكون جريانها فيها معارضا لجريانها في التشهد .
واما لو كان شكه في حال النهوض إلى القيام فان شمول قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد في نفسه مبني على تعميم الدخول في الغير المعتبر في جريانها لما ليس له عنوان مستقل في الشريعة وانما يؤتى به مقدمة لإتيان ما هو من الاجزاء كما في النهوض والهوى حيث إنهما مقدمتان للدخول في القيام والسجدة واما مع المنع من ذلك كما هو الظاهر لما عرفت من أن الخروج عن شيء مع الشك في أصل وجوده ليس الا باعتبار

47

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست