responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31


ناظرة إلى الواقع أصلا وانما جعلت معذرة عن الواقع عند الشك فيه كان الواقع مطابقا معها أم لا كما في قاعدتي الطهارة والاستصحاب فان الخمر حرام واقعا في حق الشاك وغيره وهكذا البول نجس واقعا كان الأصل الجاري حين الشك فيه مطابقا للواقع أم لا فحينئذ مع العلم بان أحد الكأسين بول مثلا من دون تعيين حيث إن الأصول المجعولة في المقام غير ناظرة إلى الواقع وهو على ما هو عليه فإجراؤها مستلزم للمخالفة القطعية فلا يمكن التعبد بها ولا بد من الاجتناب عن جميع الأطراف وأخرى يكون الأصل المجعول ناظرا إلى الواقع ويكون كلما للواقع من الأثر مترتبا على طبق الأصل كان الواقع على طبقه أم لا وبعبارة أخرى ان الواقع في حق الشاك هو مؤدى الأصل ولا يريد المولى منه في الواقع الا ما هو مؤداه كما هو ظاهر قاعدة البناء فان قوله ( ع ) الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء إلخ يعلم منه ان المطلوب من الشاك هو الإتيان بركعة أو ركعتين منفصلة على حسب شكه كانت الصلاة ناقصة في الواقع أم لا فحينئذ لا يكون جريان القاعدة مع أصل آخر معارضا فلا يستلزم المخالفة العملية إذ على فرض كون ما بيده الركعة الثالثة واقعا يجب عليه الإتيان بالركعة منفصلة بمقتضى تحقق موضوع البناء وهو كونه شاكا بين الاثنين والثلاث فأصالة البراءة عن وجوب سجدتي السهو جارية بلا معارض هذا ان قلنا بلزوم ذلك لكل زيادة ونقيصة والا فالأمر أوضح وثانيا انه وان كان بعد إتمام العمل يحصل له العلم بأحد الأمرين إلا أن أدلة لزيادة العمديّة ونقيصتها لا تشمل ما إذا اتى بالمشكوك بمقتضى أصل تعبدي كما في المقام فلا يكون من الزيادة أو النقيصة العمدية بل هو

31

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست