responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 3


< فهرس الموضوعات > [ المسائل المروية عن كتاب العروة ] < / فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى < فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الأولى ) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الأولى ) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإنه لا يخلو اما ان يعلم بإتيان الظهر أو بعدمه واما ان يشك في ذلك قال في المتن انه مع العلم بإتيان الظهر بطل ما بيده ( 1 ) وقد ذكر له وجوه : الأول ان المتحصل من جريان قاعدة التجاوز هو ما إذا كان الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عنه لا ما إذا كان الشك في صحته بعد العلم بوجوده كما في المقام فإن الأجزاء السابقة لم يشك في وجودها بل الشك في أنه هل اتى بها بعنوان العصر أولا فالشك انما هو في وصف صحة الاجزاء لا في الاجزاء نفسها ولا يبعد ان يكون هذا هو وجه البطلان عند الماتن ( قده ) تبعا للعلامة الأنصاري ( قده ) حيث منع جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان الشك في صحة المأتي به أولا بدعوى انصراف أدلة قاعدة الشك إلى الشك في غير وصف الصحة وثانيا ان إرادة الأعم من الشك في الوجود والصحة يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فان الشك في وجود الشيء غير الشك في صحة الموجود وفيه أولا لا موجب للانصراف أصلا وعهدة هذه الدعوى على مدعيها وانه لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى بعد شمول لفظ الشيء في قوله ( ع ) يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء للشك في الوجود وللشك في وصف الصحة هذا مضافا إلى أن الشك في وصف الصحة دائما ملازم للشك في تحقق شيء مما اعتبر في المأمور به ضرورة انه ينشأ من تحقق ما هو المعتبر في

3

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست