responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 24


الأولى إذا كانت هي الناقصة ولكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الأصول في الأطراف المخالفة العملية وفي المقام بالنسبة إلى إعادة الأولى مجرى للاشتغال وبالنسبة إلى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا و ح فإن لم تكونا متجانستين ولم يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه إعادتها أيضا لقاعدة الاشتغال بها بالإضافة إلى الأولى والا مع الإتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها واما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص ( ففيه ) انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع كما في باب الصوم حيث إن نفس الإتيان بالقاطع من الأكل والشرب وغيرهما محرم وموضوع للكفارة والقضاء لكان للتمسك بالأصل ح لإثبات الحرمة مجال ولكن حيث إن الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الإتيان بذات القاطع فلا يمكن إثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الإتيان بالقاطع وجدانا الا على نحو المثبت نعم بناءا على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات يمكن إثبات حرمة ما يأتي به من المنافيات بالأصل لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الأحكام مع أن جريانه فيها أيضا في غاية الإشكال فكيف كان فلا ملزم لضم ما يحتمل النقص إليها أصلا واما بناءا على ما عليه الماتن من لزوم ذلك فإنه ان كان من جهة استصحاب بقائه في الصلاة لم يكن إثبات زيادة السلام به الا بنحو المثبت وان كان من جهة العلم الإجمالي المزبور فان قلنا بتنجيزه ولو لم يكن

24

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست