نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 16
على الترك أو الترك المقيد بعدم كونه عمديا بان يكون القضاء وسجدتي السهو من آثار الترك الغير العمدي لجرى الأصل بناء على جريانه في الاعدام الأزلية ويثبت به قضاء السجدة وسجدتي السهو واما لو كان الأثر مترتبا على الترك السهوي كما هو الظاهر من الأدلة فاستصحاب عدم إتيانها لا يثبت قضائها وسجدتي السهو إلا بالملازمة الخارجية بين الترك والقطع بأنه مع فرض الترك لكان عن سهو فإثباته بالأصل ح يكون مثبتا قضية ان الروايات وان كان ظاهرها ترتب الأثر على الترك السهوي وعليه لا يمكن إثباته بالأصل إلا أن التأمل فيها يوجب القطع بان السهو ليس له عنوان بخصوصه وانما ذكر في الكلام طريقا إلى بيان الترك لا عن عمد فان الحكم بالتدارك بالرجوع ان علم بتركها في محله وبالقضاء ان علم به في خارج الصلاة يقتضي ان يكون موضوعه عنوان الترك لا عن عمد لمناسبته له من دون خصوصية للسهو ومما يدل على ذلك هو تفريع الإمام ( ع ) بقوله فتذكر في كل ما وردت من الروايات في هذا الباب حيث يعلم أن موضوع الحكم هو التذكر بعد الخروج عن المحل وانما ذكر السهو توطئة لبيان الموضوع ومما يشهد على ما ذكرناه هو عدم الفرق في وجوب القضاء بين كون الترك عن سهو أو عن نسيان مع أنه لا مدرك له الا هذه الروايات ومع الغض عن جميع ذلك لا تصل النوبة إلى البراءة لعمله الإجمالي إما بترك سجدة أخرى من غير الركعة الأخيرة فأثره وجوب القضاء وسجدتي السهو أو من الركعة الأخيرة فيجب سجدتي السهو لزيادة السلام بل لزيادة التّشهد أيضا على ما تقدّم ومقتضى ذلك وجوب قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو لنقصانهما وسجدتي السهو لكل من التشهد والسلام ولكن الظاهر وجوب سجدتي السهو مرتين فإنه وان كان مقتضى
16
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 16