نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 14
التشهد والسلام فيما لم يؤت بالمنافي فيكون المنافي واقعا في أثناء الصلاة فيوجب بطلانها وبعبارة أخرى ان الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع لعدم الإعادة واقع في رتبة متأخرة عن وقوع المبطل فان وقوع المبطل والحكم بالخروج من الصلاة وان تحققا في زمان واحد الا ان رتبة وقوع المبطل سابقة على رتبة الخروج عن الصلاة فتكون الصلاة محكومة بالبطلان وغير مشمولة بحديث لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة فيرد عليه أولا ان حكم الشارع بان هذه الأمور مبطلة للصلاة موضوعه وقوعها في الأثناء فلا بد من تحقق الموضوع خارجا ليترتب عليه حكمه وفي المقام وان كان المبطل مقدما على الخروج رتبة الا انه حيث كان الخروج الذي هو موضوع عدم الإعادة والمبطل يتحققان في الخارج في زمان واحد فبتحقق المبطل يتحقق موضوع عدم الإعادة ففي نفس ذلك الزمان يحكم بعدم الإعادة وسقوط جزئية السجدة بنحو الاتصال وبالجملة لا يكفي في الحكم بالبطلان في أمثال المقام التقدم الرتبي بل لا بد من التقدم بحسب الزمان وثانيا ان الثابت بحسب لسان الأدلة ان هذه الأمور قواطع للصلاة بمعنى انقطاع الهيئة الاتصالية المعتبرة بين الاجزاء بتحقق شيء منها واما كون عدمها ملحوظا في الصلاة فلم يقم عليه دليل ومعنى قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة إلخ هو سقوط جزئية السجدة بنحو الاتصال ما لم يمكن تداركها فإذا كان المتروك السجدة الأخيرة ووقع شيء من القواطع فلا يستلزم انفصالها عن الصلاة بطلانها بمقتضى حديث لا تعاد وبالجملة لا إشكال في شمول لا تعاد لكل مورد لم يكن الترك عمديا ولم يكن المحل الذكرى باقيا وانه حكم لمن لا يقال له أعد ومقامنا من أحد مصاديقه ومما ذكر
14
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 14