responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 13


السهو لهما وامّا لو كان من الأخريين فإن كان بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي السهوي والعمدي فلا إشكال في صحة صلاته ووجوب قضائها واما إذا كان ذلك قبل الإتيان به فقد ذكر في المتن ان حكمه حكم ما لو علم به بعد الإتيان بالمنافي لشمول قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة من سجدة للمقام بعد خروجه عن الصلاة بالسلام ولكن التحقيق عدم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى السجدة الأخيرة بعد بقاء محلها الذكرى فان ما وقع من التشهد والسلام قد وقع في غير محله فلا بد له ان يرجع ويأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم بعدها ثم يقضى السجدة الفائتة من الركعة السابقة ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام بل لزيادة التشهد بناءا على المبنى المتقدم ولنقصان السجدة على ما تقدم ولا يكون ما اتى به من التشهد والسلام موجبا لخروجه عن الصلاة بعد ما وقعا في غير محلهما .
ومما ذكرنا ظهر فساد ما في نجاة العباد من لزوم الرجوع فيما لو ترك السجدتين معا من الركعة الأخيرة قبل الإتيان بالمنافي المطلق ومن القضاء في مثل المقام فإنه اما ان يكون السلام الواقع مخرجا فلا معنى للرجوع مع تركهما من الأخيرة بل لا بد من الحكم بالبطلان والا فلا وجه للحكم بالقضاء في المقام واما على ما ذكرنا فلا بد من الرجوع في كلا الموردين واما ما وقع عن بعض الأساطين من التدقيق في المقام والحكم بالبطلان في فرض كون العلم بعد الإتيان بالمنافي المزبور من جهة عدم كون المصلي إلى آن ما قبل صدور المنافي خارجا عن الصلاة وكانت جزئية السجدة باقية على حالها ولذا حكم بلزوم الإتيان بها وإعادة

13

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست