responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98


إحراز القبلة ومع اشتباهها يكون وقت الاختصاص للعصر بمقدار ستة عشر ركعة .
فمدفوع بان وقت الاختصاص على ما يستفاد من الأدلة انما هو للعصر الواقعي وهو بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ومن المعلوم ان العصر الواقعي هو واحد منها بل حيث يحتمل أهمية صلاة الظهر لكونها هي الوسطى لا بد من الإتيان بها إلى الجوانب الأربع وبالعصر إلى ثلاث فان صادف الواقع فهو وان لم يصادف يسقط لزوم إحراز القبلة بعد تعذرها ولا يجب قضاء العصر بعد الوقت هذا مضافا إلى أن مقتضى الترتيب هو عدم الإتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت والأحوط ان يقصد بالصلاة الرابعة في المثال المزبور ما هو وظيفته الفعلية من دون قصد خصوص صلاة الظهر أو العصر .
( المسئلة الحادية عشر ) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث وتوضأ وبعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى ( 1 ) فمقتضى ما ذكرناه سابقا من عدم جريان قاعدة الشك فيما تكون صحته متوقفة على أمر آخر مشكوك الصحة في نفسه دون ما لا يتوقف هو عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى الوضوء في المقام لتوقف صحته على إحراز صحة الغسل دون العكس فتجري فيه بلا معارض وببيان آخر ان الوضوء مقطوع البطلان اما من جهة بطلان نفسه أو لبطلان الغسل ومعه لا يمكن القول بشمول القاعدة له واما الغسل فمشكوك البطلان تجري القاعدة فيه بلا معارض .

98

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست