responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثانية عشر ) لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثانية عشر ) لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء ( 1 ) ربما يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل بعد سقوط قاعدة الطهارة في كل من المائين بالمعارضة ولكن فيه أولا انه لا بد من فرض بقاء الماء الذي توضأ أو اغتسل منه حتى يكون طرف العلم هو الماء واما مع انتفائه فيكون نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي وثانيا انه على ما هو مقتضى التحقيق من عدم جريان قاعدة الفراغ فيما كان صورة العمل محفوظة فلا بد من إعادة الوضوء أو الغسل لكنه حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني أو الغسل قبل تطهير مواضعهما اما لصحة الوضوء الأول والغسل أو لنجاسة البدن فلا بد له من تطهير مواضع الوضوء أو الغسل لعدم إمكان القطع بحصول الطهارة بالوضوء الثاني أو الغسل بدونه .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثالثة عشر ) إذا كان ماءان أحدهما كر يقينا والأخر أقل منه واشتبه أحدهما بالآخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثالثة عشر ) إذا كان ماءان أحدهما كر يقينا والأخر أقل منه واشتبه أحدهما بالآخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما .
( 2 ) فإن كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية فمقتضى استصحاب كرية ما وقع عليه النجس واقعا حيث يشك في قلته هو الطهارة ويجري بالنسبة إلى القليل استصحاب عدم ملاقاة النجس له فيحكم بطهارته ولا يعارضه استصحاب عدم ملاقاته للآخر بعد عدم الأثر لجريانه فيه واما لو كانت الحالة السابقة لهما هي القلة فربما يقال بوجوب الاجتناب عنهما لان مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما .
الا ان التحقيق خلافه فان الاستصحاب المزبور معارض باستصحاب

99

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست