responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83


( المسئلة الأولى ) لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين فإنه اما ان يكون كلاهما غير ركنيين أو كلاهما ركنيين أو بالاختلاف ( 1 ) فإن كان كلاهما غير ركنيين وكان محله الشكي باقيا كما لو علم في حال الجلوس بترك أحد الأمرين من السجدة والتشهد فإنه حيث يعلم تفصيلا بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم تحققه أصلا أو وقوعه قبل السجدة فيكون الشك بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل فيأتي بها وبالتشهد ولكن بعد الإتيان بهما يعلم بوقوع زيادة في الصلاة أما السجدة أو التشهد .
فان قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وجب عليه سجدتا السهو مرة والا فلا واما إذا كان المحل الشكي بالنسبة إلى أحدهما باقيا دون الأخر كما لو علم في حال القيام بترك أحد الأمرين من التشهد أو التسبيحات فإنه بالنسبة إلى الشك في التسبيحات شك في المحل لا بد من إتيانها مضافا إلى القطع بعدم امتثال أمرها اما لعدم الإتيان بها أو لاتيانها قبل التشهد واما بالنسبة إلى التشهد فإنه شك بعد المحل تجري فيه قاعدة التجاوز بلا معارض واما إذا لم يبق محله الشكي فإن كان محله الذكرى باقيا فإنه حيث يعلم أن الجزء الذي اتى به بعد المشكوك الثاني وقع في غير محله فلا بد له من الرجوع و ح يدخل في أحد الفرضين السابقين واما إذا كان المحل الذكرى بالنسبة إلى أحدهما باقيا دون الأخر كما لو علم في حال القيام بأنه اما ترك السجدة الثانية أو القراءة من الركعة السابقة فإن كان هناك اثر مشترك بينهما كما لو علم اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده وقلنا بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فيكون من باب الأقل والأكثر فيعلم تفصيلا بوجوب

83

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست