responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81


المحل لمعارضة أصالة عدم الزيادة لها بعد عدم إمكان جريانهما للزوم المخالفة العملية ولكنه كما ترى من عدم معارضة أصالة عدم الزيادة لقاعدة الشك بعد القطع بوجوب سجدتي السهو اما لزيادة السهو أو لزيادة الأفعال التي وقعت في غير محلها فلا تجري أصالة عدم الزيادة لعدم الأثر لها بعد القطع المذكور و ح تجري بالنسبة إلى نقيصة السجدة قاعدة الشك بلا معارض وهكذا لو كان بعد الركوع فان مرجع علمه ح إلى العلم التفصيلي بوجوب سجدتي السهو اما لنقصان السجدة أو لزيادتها والى الشك في وجوب قضائها فيدور الأمر ح بين الأقل والأكثر وقد عرفت سابقا انحلال العلم وعدم جريان الأصل بالنسبة إلى الأقل للعلم بوجوبه على كل تقدير ويجر الأصل بالنسبة إلى الأكثر بلا معارض من دون فرق بين كون الشك المزبور في الركعة الثانية أو الثالثة فإنه على كل حال يقطع بوجوب سجدتي السهو فلا يمكن اجراء البراءة عنه بخلاف قضاء السجدة فإنه مجرى للأصل بلا معارض .
( المسئلة الخامسة والستون ) إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ( 1 ) فالحكم ببطلان الصلاة فيه مبني على اختصاص جريان حديث لا تعاد بالناسي وعدم عمومه للجاهل كما عليه المشهور ولذا فصل في المتن بين كون الترك مستندا إلى النسيان ولو مع الجهل بوجوبه كما لو كان بانيا على إتيانه لكن باعتقاد انه مستحب لا واجب لكن تركه نسيانا وكون الترك عن عمد لكنه عن جهل بوجوبه حيث حكم بعدم الإعادة في الفرض الأول بخلاف الثاني الا انه قد ذكرنا في محله عدم اختصاص لا تعاد بصورة النسيان بل تشمل صورة الجهل أيضا سواء كان الجهل متعلقا بالحكم أو بالموضوع

81

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست