responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77


( المسئلة التاسعة والخمسون ) لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي في غير محله كما لو شك في سجدة الثانية من الركعة الأولى بعد ما دخل في التشهد سهوا أو شك في السجدة الثانية من الركعة الثانية بعد ما دخل في القيام سهوا قبل ان يتشهد ( 1 ) قال في المتن تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليه لبنائه على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريانها ولكن التحقيق عدم كفاية بل لا بد من الدخول في الغير المترتب لا من جهة انصراف الغير في الأدلة إلى الغير المترتب كما ادعاه بعض لعدم موجب للانصراف أصلا ولا لما افاده شيخنا الأستاد ( قده ) من أنه بعوده إلى إتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل ضرورة عدم انقلاب الشيء عما هو عليه فان شكه في إتيان السجدة بعد العود لإتيان التشهد بعينه هو الشك الأول لا شك آخر بل لما أشرنا إليه سابقا من أن معنى الخروج من الشيء في قوله ( ع ) إذ أخرجت من شيء ودخلت في غيره إلخ مع الشك في أصل وجوده ليس الا باعتبار الخروج عن محله بمعنى ان يكون الشك بعد الخروج عن محل المشكوك فيه ومن الواضح انه ما لم يدخل في الجزء المترتب لذلك المشكوك لم يخرج عن محله لعدم ثبوت محل لذلك الغير غير المترتب شرعا فيكون بالدخول فيه خارجا عن محل المشكوك فما ذكرناه هو الوجه الصحيح في عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريانها فعلى هذا لا بد في المثال المزبور من إتيان السجدة بمقتضى أصالة عدم الإتيان بها ويجب سجدتي السهو لذلك الغير الزائد ان قلنا بهما لكل زيادة ونقيصة

77

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست