responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76


يكون أحد الوجودين بالنسبة إلى الأخر بشرط شيء ومقيدا به أو لا بشرط ومطلقة عنه فإنه لو علم نجاسة شيء لكن مرددا بين كون نجاسته من جهة ملاقاته لشيء ملاقي للنجاسة أو ملاقاته للنجاسة بنفسه فلا معنى للحكم بوجوب الاجتناب عن ذلك الشيء الأخر بدعوى ان العلم بنجاسة هذا الشيء ليس على الإطلاق فإن نجاسة كل من الملاقي بالكسر والملاقي بالفتح أجنبي عن الأخر لا ارتباط بينهما أصلا .
هذا مضافا إلى أن تنجيز العلم كما عرفت سابقا ليس الا من باب تعارض الأصول وعدم إمكان الأخذ بها لاستلزامها المخالفة العملية واما مع عدم جريانها في بعض الأطراف في نفسه فتجري في الطرف الأخر بلا معارض ويوجب انحلال العلم ( المسئلة الثامنة والخمسون ) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وهذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا وهو في غير محله ( 1 ) لا ريب في أنه من موارد البناء على الأكثر وحيث لا يترتب على البناء على الأكثر أزيد من ما للركعة المشكوكة من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد ولا يجب عليه سجدتي السهو ( نعم ) لو كان في أثناء التشهد فحيث يجب عليه قطعه مع البناء المذكور فيحصل له العلم اما بزيادة ما قرء منه ان كان في الثالث واقعا أو نقصانه بما لم يقرء منه بعد ذلك ان كان في الثاني واقعا فعليه يقطع بوجوب سجدتي السهو ويأتي بهما بقصد ما في الذمة

76

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست