responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65


( المسئلة الثالثة والأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجدتي السهو أو بالعكس بان كان على فرض الأربع ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجدتي السهو ( 1 ) لا إشكال في البناء على الأربع ولا يجب عليه شيء فيما إذا كان ما يحتمل تركه مما يوجب القضاء أو سجدتي السهو على تقدير تركه واقعا فإن أدلة البناء على الأكثر لا يثبت أزيد مما للركعة المشكوكة من الأثر الشرعي واما اللوازم العادية والعقلية فلا وهذا واضح لا سترة فيه .
وانما الإشكال فيما إذا كان المتروك ركنا قال في المتن انه في الفرض الأول يبنى على الأربع ولا شيء عليه واما في الفرض الثاني فإنه محكوم بالبطلان من جهة العلم الإجمالي بأنه اما ترك ركنا أو ركعة وأورد عليه شيخنا الأستاد ( قده ) بأنه حيث ليس الأصول الجارية في الأطراف متعارضة فلا يكون مثل هذا ح منجزا فان احتمال نقصان الركعة مورد للاشتغال ونقصان الركن مجرى للبراءة ولكن مع ذلك احتاط بنحو اللزوم بالإعادة بعد عمل الاحتياط .
ولكن التحقيق بطلان الصلاة في كلا الفرضين ولا يكون موردا لقاعدة البناء أصلا لما عرفت من أن دليل البناء على الأكثر والاحتياط بركعة أو ركعتين انما هو في مورد يقطع المكلف بفراغ ذمته على كلا تقديري نقصان الصلاة وعدمه على ما هو مقتضى قوله ( ع ) الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتمت أو نقصت لم يكن عليك شيء فلا بد في شموله من أمرين أحدهما احتمال كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص وثانيهما صحة الصلاة على تقدير عدمه وفي المقام ليس كذلك

65

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست