responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54


وما بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة وما بيده خامسة العصر ( 1 ) فإنه كما أفاده في المتن من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وبالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشك بين الأربع والخمس بأنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعدها لشكه ذلك هذا إذا كان الشك المذكور بعد السجدتين واما لو كان في حال القيام فإنه يهدم قيامه لكونه محكوما بالزيادة بمقتضى البناء على الأربع فيكون ح بعينه المسئلة السادسة والعشرون وقد عرفت حكمه وهكذا الحال لو شك في العشائين بمثله من جريان القاعدة في كل منهما وإحراز صحتهما ( المسئلة التاسعة والعشرون ) لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربعا وما بيده رابعة العصر أو انه صلى الظهر خمسا وما بيده ثالثة العصر ( 2 ) قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام تجري فيه قاعدة الفراغ واما بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع الا انه لا وجه لإعمال قاعدة البناء لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره تامة لا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع وإتيان الركعة منفصلة فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين نعم لو عدل بما بيده إلى الظهر واتى بركعة متصلة وأتمها يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الأولى والثانية فلا حاجة إلى إعادتهما معا .
ولكنه لا يخفى النظر فيما افاده من علة عدم جريان قاعدة البناء وتفريعه على ذلك إعادة الصلاتين فان مثل هذه العلة جارية في تمام

54

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست