responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49


كما توهمه الماتن ( قده ) حيث اجرى القاعدة فيما لو شك في التشهد مع كونه في حال النهوض لخروجه عن مورد النص وبهذا فرق بين هذه المسئلة والمسئلة الآتية ولكنك قد عرفت انه لا تجري القاعدة بالدخول فيه على القاعدة من دون فرق بين الموارد أصلا ومن هنا ظهر حال المسئلة الآتية فلا موجب للتعرض لها بخصوصها ( المسئلة الواحد والعشرون ) إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة أو مما يوجب سجدتي السهو ( 1 ) قال في المتن صحت صلاته ولا شيء عليه لعدم تنجيز العلم بعد عدم كون كلا طرفي العلم حكما إلزاميا فتجري القاعدة بالنسبة إلى الجزء الواجب المحتمل نقصانه بلا معارض .
والتحقيق ان يقال إن مناط تنجز العلم ليس هو كون الحكم المعلوم على كل تقدير إلزاميا بل الملاك فيه هو لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في أطراف العلم ومضادة إطلاق دليل الأصل مع العلم هذا فيما إذا كان لذلك المشكوك على تقدير فوته أثر شرعي ليكون الأصل مؤمّنا من من ناحيته والا فيكون التعبد بوجوده من دون اثر لفواته لغوا ولا فرق في ذلك بين كون الحكم المعلوم إلزاميا على كل تقدير أو غير إلزامي على كل تقدير أو إلزاميا على تقدير دون تقدير ومن هنا لو علم أنه اما ترك الإخفات في القراءة مثلا أو واجب آخر تجاوز محله تجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الواجب الأخر ولا يكون العلم الإجمالي منجزا مع أن الجزء المعلوم تركه كان حكما إلزاميا على كل تقدير الا انه حيث لا أثر لأحدهما فلا يكون العلم منجزا وهذا بخلاف ما لو علم بنقصان ركوع في إحدى النوافل المرتبة

49

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست