responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


الزيادة العمدية .
ولكن التحقيق في الصورة الأخيرة كفاية الإتيان بالتشهد فقط دون السجدة للقطع بعدم الأمر بها لأنه اما اتى بها أو ان الشك بعد الدخول في الغير وهو التشهد وكان محكوما بعدم العود بمقتضى القاعدة .
( المسئلة التاسعة عشر ) إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة .
( 1 ) فإنه اما ان يكون في حال الجلوس أو بعد الدخول في القيام أو في حال النهوض فإن كان شكه في حال الجلوس فحيث انه بالنسبة إلى التشهد شك في المحل لا بد من إتيانه بمقتضى الاشتغال أو أصالة عدم إتيانه واما بالنسبة إلى السجدة من الركعة السابقة فهو بعد تجاوز المحل تجري قاعدة التجاوز بلا معارض .
واما لو كان بعد دخوله في القيام قال في المتن انه يمضى في صلاته ويتمها ويقضيها مع سجدتي السهو بعد الصلاة وهذا لبنائه ( قده ) على عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات حيث لا يكون التكليف المعلوم في البين فعليا على كل تقدير فإنه لو كان المتروك في الواقع هو السجدة فحيث انه دخل بعدها في الركن فليس عليه غير القضاء وهو لا يجب الا بعد إتمامها واما بالنسبة إلى التشهد فإنه شك فيه بعد الدخول في الغير تجري قاعدة التجاوز بلا معارض وبعد الإتمام حيث يعلم بوجوب قضاء أحدهما يجب عليه قضائها عملا بالعلم المزبور ويجب عليه سجدتي السهو للناقص الواقعي .
ولكنه بناءا على ما هو الصحيح من تنجيز العلم مطلقا ولو لم يكن التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير فلا يمكن إجراء قاعدة التجاوز

46

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست