responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40


واما توهم حصول العلم الإجمالي بعد الإتيان بالسجدتين ببطلان الصلاة ان لم تكن السجدتان المتروكتان مما بيده أو وجوب سجدتي السهو لزيادة القيام أو التشهد وسائر الأجزاء التي اتى بها قبل محلهما ان كانت مما بيده .
فمدفوع بما عرفت من أن عنوان الزيادة في غير السجدة والركوع متقوم بإتيان الجزء المسانخ مع اجزاء الصلاة بقصد كونه منها مع عدم الأمر به في الواقع من دون فرق في ذلك بين كونه متحققا بالوجدان أو بالتعبد الشرعي وحيث إن هذه الاجزاء من القيام أو التشهد أو الجزاء الأخر الذي اتى به قبلهما واقعة في غير محلها بمقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدتين فيدفع بالأصل ويكون الشك بالنسبة إليه شكا بدويا مجرى للأصالة العدم .
( المسئلة الخامسة عشر ) إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها أو علم أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة .
( 1 ) قال في المتن وجب عليه الإعادة نظرا إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع بعد عدم إمكان تداركه حيث دخل في السجدة الثانية وسقوط قاعدة التجاوز بالتعارض ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزام جريانه فيها المخالفة العملية مع أنه لا اثر له بعد جريانه في الركوع المقتضى لبطلان الصلاة .
ولكنه حيث عرفت انه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يوجب نقصه البطلان وهو الركوع بلا مزاحم كما مر توضيحه في المسئلة السابقة واما بالنسبة إلى القراءة أو السجدة فمقتضى أصالة عدم الإتيان بها لزوم

40

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست