responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


هذا بعينه معنى كونه واقعا في الركعة الثانية فإنه قد حققنا في محله ان قاعدة الفراغ كما تجري في أصل الصلاة كذلك تجري في الاجزاء ومن هنا لو شك بعد الإتيان بالتكبيرة في وقوعها صحيحة تحرز صحتها بمقتضى قاعدة الفراغ ولو لم يكن داخلا في الغير الذي بعدها حيث لا حاجة في جريانها للدخول في الغير كما ثبت في محله وقد ظهر مما ذكرنا فساد ما قيل من لزوم الاحتياط بالإتمام والإعادة كما عن بعض من جهة العلم الإجمالي إما بالإتمام أو بالإعادة فإنه اما على ما بنينا عليه من صحة الصلاة وجريان قاعدة الفراغ فانحلال العلم واضح واما على ما بنى عليه الماتن فلما عرفت من عدم تنجيزه فيما يكون الأصل الجاري في أحد الأطراف مثبتا للتكليف وفي الأخر نافيا له مع عدم الدليل على حرمة القطع في أمثال المقام ( المسئلة الرابعة عشر ) إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولا يدرى انهما من ركعة واحدة حتى تبطل صلاته أو من ركعتين فتصح ( 1 ) فإنه اما ان يكون محل التدارك باقيا امّا لبقاء محلهما الشكي أو محلهما الذكرى أولا كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة إذا كان شكه في الأثناء أو بعد الإتيان بالمنافي إذا كان بعد الفراغ قال في المتن انه في فرض عدم بقاء المحل مطلقا تبطل صلاته ويجب عليه الإعادة وذلك لأصالة عدم الإتيان بهما من الركعة الأولى بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعتين المتحمل تركهما منها بالمعارضة وأورد عليه بان أصالة عدم الإتيان بهما من الأولى معارض بمثله من الثانية

35

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست