responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 32


في حكم ما لو اتى بأحدهما سهوا فان من الواضح انه لو اتى بجزء غير ركني بمقتضى الاشتغال وانكشف الخلاف بعد الإتيان فلا يكون داخلا في الزيادة العمدية مع أن إتيانه كان بعنوان الجزئية ولم يقل ببطلانه ففيه فاتضح من جميع ما ذكرناه صحة العمل في كلتا الصورتين ( الثانية عشر ) إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة ( 1 ) بمعنى انه يشك بين الثلاث والأربع ويعلم أيضا انه ان كان في الرابعة لم يأت بالركوع وان كان في الثالثة فقد اتى به قال في المتن انه يبن على الأربع بمقتضى أدلة البناء ويأتي بالركوع لأنه مضافا إلى الشك في إتيانه ان مقتضى البناء على الأربع هو العمل بوظائف الركعة البنائية ومنها إتيان الركوع والسجود بل إنه قاطع بعدم إتيانه بالركوع مع كونها أربعا ولكن في فرض عكس المسئلة وهو ما إذا شك بين الثلاث والأربع ولكن علم بأنه ان كان ما بيده ثالثة لم يأت بالركوع وان كان رابعة فقد اتى به قال ( قده ) يحتمل البناء على الأربع بعد الإتيان بالركوع ولكنه نفى البعد عن بطلان الصلاة لأنه بعد الإتيان بالركوع يعلم إجمالا إما بأنه زاد ركوعا ان كان ما بيده رابعة في الواقع أو نقص ركعة ان كان ثالثة ولكن التحقيق ان يقال إنه لا بد في موارد البناء على الأكثر من فرض صحة الصلاة مع قطع النظر عن الركعة المحتملة نقصانها حتى تكون الصلاة بالبناء على الأكثر والإتيان بما يحتمل النقص منفصلا بمقتضى أدلة البناء محكومة بالصحة حيث قال ( ع ) الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء إلخ فعلم أن مورده لا بد ان يكون

32

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست