responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28


لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به .
وثانيا عدم تنجيز العلم لانحلاله بجريان أصل مثبت في أحد الأطراف وهو الاشتغال بالنسبة إلى المغرب على فرض عدم جريان قاعدة الفراغ وأصل ناف في الطرف الأخر وهو البراءة عن حرمة القطع .
ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من معارضة البراءة مع قاعدة الفراغ على فرض جريانها لأنه اما زاد في المغرب ركعة فيجب عليه إعادتها أو اتى بعنوان العشاء فيحرم عليه قطعها فجريانهما موجب للقطع بمخالفة أحد التكليفين .
حيث عرفت عدم ثبوت حرمة قطع العمل مطلقا حتى فيما لا يمكن للمكلف الاقتصار على ما اتى به فمع عدم تصحيح ما بيده من الركعة فلا مانع من قطعها وإجراء قاعدة الفراغ عن المغرب ، ( المسئلة الحادية عشر ) إذا شك في عدد الركعات وهو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة .
( 1 ) فإن كان شكه في حال القيام وكان شكه بين الثلاث والأربع قال في المتن يجري قاعدة التجاوز في التشهد لشكه فيه بعد تجاوز المحل وهذا لبنائه على جريان القاعدة في المشكوك الإجمالي أيضا فإنه حيث يشك في عدد الركعات مع علمه بعدم إتيانه في الركعة التي قام عنها فيرجع شكه إلى الشك في أنه هل أتى بوظيفة الركعة التي قام عنها أو لا فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك ويأتي بالتشهد في خارج الصلاة .
ولكن الكلام في صحة هذا المبنى وقد أثبتنا في محله عدم جريانه في أمثال المقام لأنها انما جعلت للتعبد بإتيان ما شك في امتثاله

28

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست