responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26


بين الاثنين والأربع وجعل ما بيده آخر صلاته وكان في الواقع أول ركعتي الاحتياط فبعد ما اتى بركعتي الاحتياط تكون التكبيرة من الركعة المحتاطة السابقة زائدة ولكن زيادتها ح مندكة في زيادة الركوع والسجود .
مضافا إلى ما عرفت ان زيادتها إذا كانت عن سهو غير مبطلة لها مع أن احتمال زيادتها مندفعة بالأصل كزيادة الركوع والسجود ومن هنا ظهر فساد ما قيل من أن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط ان كان ما بيده آخر صلاته الأصلية أو بوجوب الإعادة لوقوع هذه الركعة فاصلة بين صلاته الأصلية وصلاة الاحتياط هو إعادة أصل الصلاة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط لأنا نعلم بوجوب صلاة الاحتياط تفصيلا وانما الشك في انطباقها على الموجود الخارجي من جهة احتمال زيادة ركعة فيها وزيادة التشهد والسلام في الركعة الأولى منها فإذا اندفع هذا الاحتمال بأصالة عدم الزيادة لم يبق مجال لاحتمال وجوب الإعادة أصلا ( المسئلة العاشرة ) إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو انه سلم الثلاث وهذه أول العشاء ( 1 ) فإن كان قبل الدخول في الركوع فلا يجري شيء من قاعدتي التجاوز والفراغ حيث لم يحرز التجاوز والمضي بل مقتضى الاشتغال بصلاة المغرب هو هدم القيام والإتيان بالتشهد والسلام ولا يجب عليه سجدات السهو لما اتى به من القيام والأذكار بعد كون احتمال زيادتها مرفوعة بالأصل وعدم إثبات قاعدة الاشتغال ذلك .
وان كان بعد الدخول في الركوع فالأكثر على بطلان صلاة المغرب لعدم إمكان تصحيحها بعد عدم إحراز التجاوز والفراغ عنها ولا بد

26

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست