responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 25


المعلوم بالإجمال حكما فعليا على كل تقدير كما هو مختارنا تبعا لشيخنا الأستاد ( قده ) فحينئذ أحد طرفي العلم هو وجوب الضم وسجدتي السهو فيثبت ح وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام والا فلا يجب عليه ذلك كما عليه المحقق الخراساني ( قده ) لعدم تنجيزه بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو بل يجب الإتيان بما يحتمل النقص فقط ( المسئلة التاسعة ) إذا شك بين الثلاث والأربع وشك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط ( 1 ) مقتضى الاشتغال هو ضم ما بيده إلى صلاته بمعنى احتسابه منها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك ودعوى عدم إثبات القاعدة رابعية الموجود فيشكل أمر سلامة مدفوعة بأنه مضافا إلى عدم ما يدل على لزوم كون السلام واقعا بعد عنوان الرابعة وانما وقوعه بعدها بمقتضى طبع الترتيب بين الاجزاء ان وقوع السلام بعد الرابعة معلوم وانما الشك في تشخيصها بأنها هل هي ما بيده أو السابقة فلا وجه لإعادة الصلاتين كما عن الماتن ولا نعرف له وجها صحيحا نعم لقد وجهه بعض الأساطين بأنه من جهة مراعاة زيادة التكبيرة المحتملة في صلاة الاحتياط بناءا على كونها جزءا من الصلاة أو بحكم الجزء وهذا الوجه أيضا كما ترى من عدم رجوعه إلى أمر معقول لعدم تعقل زيادة التكبيرة في صلاة الاحتياط ان كان الواجب منها ركعة واحدة فإنه ان كان ما بيده آخر صلاته فما يأتي به بعدها هو صلاة الاحتياط وإن كان ما بيده صلاة الاحتياط فما اتى به بعد ذلك لغو من دون لزوم زيادة التكبيرة في البين أصلا نعم لو كان الواجب منها ركعتين كما لو كان الشك في صلاته

25

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست