responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111


والآيتان بهما بعده واما لو توضأ من أحد الإنائين باعتقاد طهارتهما وبعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فإنه بالنسبة إلى الحدث يجرى استصحابه ولا تشمل قاعدة الفراغ مثل هذا الوضوء أو الغسل الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به من باب المصادفة الاتفاقية واما طهارة البدن فإنه مبني على الأقوال في ملاقاة بعض أطراف الشبهة المحصورة من لزوم الاجتناب عن الأطراف مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفصيل بين حصول الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو بعده كما هو الأقوى فإنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي والملاقي طرف للعلم بخلاف ما لو حصل الملاقاة بعد العلم فإنه بعد تنجيز العلم بتساقط الأصول في الأطراف ولزوم الاجتناب عنهما لا يوجب ملاقاة شيء آخر مع أحد الأطراف علما آخر غير العلم الأول واما ملاقاة شيء مع ما يجب الاجتناب عنه من جهة كونه طرف العلم فقد ثبت في محله عدم لزوم الاجتناب عنه ففي المقام حيث إن الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة لا بد من تطهير مواضع الوضوء أو الغسل ( المسئلة الرابعة والعشرون ) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم أنها كانت قصرا أو تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الإتمام في السفر ( 1 ) الظاهر عدم وجوب الإتمام لا من جهة أصالة عدم المانع مع وجود المقتضى وهو السفر حتى يقال إنه مثبت بل من جهة ان حكم السفر هو - القصر وقد خرج عنه موارد وهو كون السفر سفر معصية أو قصد الإقامة فيه أو غير ذلك وكل هذه الأمور وجودية مسبوقة بالعدم فهي مجرى للأصل فوجود السفر محرز بالوجدان وعدم كونه مما يوجب البطلان محرز بالأصل فيتم موضوع القصر

111

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست