responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 110


محدثا وجزء بالأصل وهو عدم الجنابة .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثانية والعشرون ) لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثانية والعشرون ) لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب .
( 1 ) فحكمه بعينه حكم المسئلة السابقة من عدم تنجيز العلم لعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في أطرافه فلا مانع من اجراء استصحاب عدم الجنابة واستصحاب عدم الإتيان بالفريضة ولكنه حيث يعلم بعدم كون الصلاة التي يأتي بها على طبق أمرها إما لاتيانها أو لكونه مجنبا فلا بد مقدمة للقطع بالفراغ مع الاشتغال اليقيني من الغسل وإتيانها بعده .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثالثة والعشرون ) لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الآخر كذلك ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثالثة والعشرون ) لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الآخر كذلك وبعد الوضوء أو الغسل شك في أنه كان من الطاهر أو من النجس ( 2 ) فلا إشكال في جريان القاعدة وإحراز صحة الغسل أو الوضوء بها مع احتمال الالتفات حال العمل بخلاف ما إذا لم يحتمل الالتفات فان مقتضى استصحاب الحدث ح هو كونه محدثا ومقتضى استصحاب الطهارة هو طهارة البدن ولا ينافي ذلك علمه الإجمالي إما بحصول الطهارة أو نجاسة البدن بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين كما تقدم مثله في المائع المردد بين الماء والبول ومثله أيضا ما لو شك بعد الوضوء من أحد الإنائين المعلوم كون أحدهما مطلقا والأخر مضافا كان من أيهما فإنه مع احتمال الالتفات تجري قاعدة الفراغ والا فلا بد من إعادته ولكن في المقام حيث يقطع بعدم الأمر بالوضوء أو الغسل الثاني اما لنجاسة البدن أو لحصول الطهارة فلا بد اما من تطهير البدن أو إحداث ناقض

110

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست