responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 11


وبنية صحيحة فالمراد من هذه الروايات شيء واحد وانما الاختلاف بحسب التعبير فاتضح مما ذكرناه فساد الوجوه المذكورة في المسئلة عدا ما ذكرناه .
هذا كله فيما إذا علم المكلف انه قد صلى الظهر واما مع علمه بعدم الإتيان بها أو شكه فيها فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة وانه يجعلها ظهرا فإن كان قاصدا للظهر من أول الأمر فهو والَّا يجب عليه العدول إليها فإنه وان كان غير جازم بأنه من موارد العدول في هذه الصورة الا انه جازم بوجوب الإتيان ببقية الأجزاء بعنوان الظهر بمقتضى الاشتغال فيأتي بها ظهرا ثم يأتي بالعصر بعد ذلك ( المسئلة الثانية ) لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء ( 1 ) فالحكم فيه هو الحكم في الفرع السابق إلا إذا علم بعدم إتيان المغرب أو شك في ذلك وكان قد دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنه لعدم إمكان العدول ح لا مصحح لهذه الصلاة فلا بد من الإتيان بالعشائين نعم يمكن تصحيحها بناءا على ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ قده من صحة وقوع العشاء قبل المغرب لو اتى بالعشاء سهوا والتفت إلى ذلك في الأثناء وقد دخل في ركوع الركعة الرابعة بدعوى سقوط شرطية الترتيب ح لقوله ( ع ) لا تعاد الصلاة الا من خمس والترتيب ليس منها فمع جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة بما ذكرناه تكون محكومة بالصحة عشاء عشائيتها بها وسقوط الترتيب بحديث لا تعاد ولكنما الكلام في صحة هذه الدعوى إذ الترتيب انما هو بين الصلاتين بتمام اجزائهما من الأول إلى الأخر فصلاة العشاء من المبدء إلى المنتهى مترتبة على صلاة المغرب وحديث لا تعاد لا تثبت أكثر من سقوط الترتيب بالنسبة إلى الأجزاء السابقة واما بالنسبة إلى ما لم يؤت به من الاجزاء فلا دليل

11

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست