responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109


يحتمل إتيانهما لا مانع من جريان القاعدة في نفسه لولا المعارضة واما لو كان في الأثناء فإنه مضافا إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر في نفسه كما عرفت انه بالنسبة إلى الطهارة شك في المحل لا تشمله القاعدة وتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض فتحصل من جميع ما ذكرناه بطلان العصر في تمام الأقسام لو كان الشك في الأثناء أو بعد الفراغ مع عدم إتيانه بها بوضوء آخر ولزوم إعادة الصلاتين لو كان بعد الفراغ في غير هذه الصور .
( المسئلة الواحد والعشرون ) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب .
( 1 ) فإنه بناءا على ما هو الحق من أن المانع من جريان الأصول في أطراف العلم انما هو لزوم المخالفة العملية ففي المقام حيث إن أحد أطراف العلم ثبوت التكليف والطرف الأخر سقوطه فلا يلزم من جريانها مخالفة عملية فلا يكون منجزا فيجري استصحاب عدم الجنابة ولا يجرى استصحاب الحدث الأصغر بعد القطع بارتفاعه اما بالوضوء أو بالجنابة بل يستصحب كلي الحدث الذي يحتمل ارتفاعه أو تبدله بمرتبة أخرى قوية كما حققنا صحة جريان هذا القسم من الاستصحاب في محله ويترتب على كل من الأصلين أثره الخاص فالأثر الخاص لعدم الجنابة جواز المكث في المساجد والعبور عن المسجدين كما أن اثر كلي الحدث عدم جواز مس كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة فلا بد من إحراز الطهارة المدخول فيها فإنه حيث يقطع بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لكونه متوضئا أو مجنبا فلا بد له في إحراز الطهارة اما من الغسل رجاء أو من احداث ناقض والوضوء بعده لدخوله في موضوع من يجب عليه الوضوء وهو المحدث الغير المجنب القاصد للإتيان بالصلاة جزء بالوجدان وهو كونه

109

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست