responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108


( المسئلة العشرون ) لو علم أنه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر ( 1 ) والفرق بين هذه المسئلة وسابقتها هو ان طرف العلم هناك كان وقوع الحدث بعد القطع بوجود الطهارة وفي المقام عدم الطهارة من الأول وعلى ذلك فاما ان يكون إتيانه بصلاة العصر بوضوء آخر أو بدونه أو يشك في ذلك واما ان يكون شكه في الأثناء أو بعد الفراغ فيكون الأقسام ستة ولا يخفى انه مع عدم إتيانه بالعصر بوضوء آخر يقطع ببطلان العصر كان في الأثناء أو بعد الفراغ اما لاتيانها بلا وضوء أو لنقص ركن منها واما بالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ بلا معارض بل لا بد من الوضوء وإعادة العصر ولا تكون قاعدة الفراغ في الظهر مثبتة بكونه متطهرا فعلا بحيث يجوز له الدخول في صلاة أخرى كما أنه لا يمكن تحصيل اليقين بإتيان ظهر صحيحة بالعدول بما في يده إليها بعد عدم إتيانها بوضوء آخر كما هو واضح ولو كان آتيا بصلاة العصر بوضوء آخر فإن كان شكه بعد الفراغ فلا بد من إعادة الصلاتين بمقتضى العلم المزبور بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالمعارضة نعم لو كانتا متفقتين في العدد لو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ ولا يمكن اجراء استصحاب الطهارة في الظهر بعد سقوط القاعدتين كما في مسئلة السابقة لعدم العلم بالحالة السابقة ههنا بالفرض وان كان في الأثناء فإنه حيث عرفت عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر لعدم إحراز صحتها من غير جهة المشكوك فيه فجريان قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض نعم هنا لو عدل بما بيده إلى الظهر يقطع بإتيان ظهر صحيحة كما هو واضح وان شك في وضوء العصر ثانيا فإنه لو كان بعد الفراغ لا بد من إعادتهما بمقتضى العلم بعد سقوط القاعدة في كل منهما بالمعارضة فإنه وان كان الشك في العصر من جهتين فقدان الطهارة ونقصان الركن الا انه حيث

108

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست