responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 104


المني فإن لم يستبر عنه بالبول سواء اغتسل بعده أو لم يغتسل فهو محكوم بكونه منيا على ما تقدم وجريان الأصل في طرف البول غير معارض وهكذا ان استبرء بعده بالبول ولكن لم يكن مغتسلا فإنه لا اثر لجريان الأصل في طرف المنى وان اغتسل بعد الاستبراء وقبل خروج البلل فان استبراء عن البول أيضا فحكمه حكم ما لو كان بعد البول وبعد الاستبراء عنه فان تطهر بعده يجب الجمع بين الغسل والوضوء للعلم المزبور بعد تساقط الأصول والا حيث لا اثر لجريان الأصل في طرف البول تجري بالنسبة إلى المنى بلا معارض وهكذا لو لم يستبرء عن البول فإنه تطهر بعده أولا لا اثر لجريان الأصل فيه على ما تقدم بخلاف جريانه في طرف المنى .
( المسألة السابعة عشر ) لو كان هناك إناء وفيه مائع وشك في أنه بول أو ماء ( 1 ) فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة ما لم يعلم بنجاسته ولكن لا يصح الوضوء منه بعد عدم إحراز كونه ماءا ولو توضأ فبالنسبة إلى الحدث يجرى استصحاب بقائه وبالنسبة إلى احتمال تنجس البدن يجرى استصحاب طهارته ولا تنافي بين جريان الأصلين بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما كما هو ظاهر ولا مجال لتوهم شمول قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به ناشئا من احتمال المصادفة الواقعية ولكن حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لصحة وضوء الأول أو لتنجس بدنه فلا بد له اما من غسل مواضع الوضوء أو إحداث الناقض والتوضي بعد ذلك .

104

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست