responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100


عدم ملاقاة النجس مع القليل واما استصحاب عدم الملاقاة في غير القليل فقد عرفت انه لا اثر له وعليه فيرجع إلى استصحاب الطهارة في كل من المائين ومن هنا يظهر الحال فيما لو كانت في الفرض المزبور الحالة السابقة لواحد منهما الكرية وللآخر القلة فإنه يجري الاستصحاب في القليل بلا معارض ، واما لو كان الملاقي للنجس معينا فان كانت الحالة السابقة الكرية جرى فيه استصحابها ويحكم بالطهارة وان كانت هي القلة جرى فيه استصحاب القلة ويحكم بالنجاسة بضم الوجدان إلى الأصل واما استصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فلا مورد له بعد العلم بملاقاته ما هو مستصحب القلة وجدانا .
واما فيما لم يعلم له حالة سابقة أصلا فمقتضى استصحاب عدم الكرية از لا مع ضم الملاقاة الوجدانية عليه هو الحكم بالنجاسة .
( المسئلة الرابعة عشر ) لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا ونجاسة الأخرى وقامت بينة أخرى على عكس ذلك ( 1 ) فإنه يكون في الحقيقة كل من البينتين مخبرة عن طهارة ما أخبرت الأخرى عن نجاسته فمقتضى القاعدة هو التساقط بعد عدم إمكان العمل بأخبار كل منهما وعدم ترجيح لأحدهما كما لو أخبرت بينة عن طهارة شيء وأخبرت أخرى عن نجاسته فلا وجه لإجراء أحكام العلم الإجمالي بعد عدم العلم بوجود نجس في البين .
واما دعوى عدم معارضة البينتين في أصل النجاسة بل في تعيين ما وقع فيه النجس فأحدهما يدعي وقوعه في شخص وأخرى يدعى وقوعه في الأخر ( ففيه ) انه كذلك بناءا على عدم تبعية المدلولات الالتزامية للمداليل المطابقية واما على ما هو الصحيح من تبعيتها لها فان كل بينة

100

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست