responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44


فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة . وأجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه .
والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب ، وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره ، فليس [ 7 / أ ] بحجة في الدين ، ولا يلزم به عمل على حال .
والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين :
أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق .
والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبرة وارتفاع الباطل منه والفساد .
والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف . وهذا حد يعرفه كل من . عرف العادات .
وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد ، بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم [1] ومخارج كلامهم ، وما يبدوا في ظاهر وجوههم ، ويبين من قصودهم إنهم لم يتواطئوا ، لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ، ودافعا للإشكال في خبرهم ، وإن لم يكونوا من [2] الكثرة على ما قدمناه .
فأما خبر الواحد القاطع للعذر ، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره ، وربما كان الدليل حجة من عقل ، وربما كان شاهدا من عرف ، وربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره ، فإنه كما قدمناه ليس بحجة ، ولا



[1] في الأصل : برؤيتهم .
[2] في ( ب ) في .

44

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست