نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 44
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة . وأجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه . والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب ، وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره ، فليس [ 7 / أ ] بحجة في الدين ، ولا يلزم به عمل على حال . والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين : أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق . والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبرة وارتفاع الباطل منه والفساد . والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف . وهذا حد يعرفه كل من . عرف العادات . وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد ، بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم [1] ومخارج كلامهم ، وما يبدوا في ظاهر وجوههم ، ويبين من قصودهم إنهم لم يتواطئوا ، لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ، ودافعا للإشكال في خبرهم ، وإن لم يكونوا من [2] الكثرة على ما قدمناه . فأما خبر الواحد القاطع للعذر ، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره ، وربما كان الدليل حجة من عقل ، وربما كان شاهدا من عرف ، وربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره ، فإنه كما قدمناه ليس بحجة ، ولا