responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42


سؤال ، فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره .
وليس وروده على الأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل ولا عرف ولا لسان ، وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك مع [1] التضاد .
والحقائق والمجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات دون المعاني المطلوبات .
والحقيقة من الكلام : ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان .
والمجاز منه : ما عبر عن غير معناه في الأصل تشبيها واستعارة لغرض من الأغراض ، وعلى وجه الايجاز والاختصار .
ووصف الكلام بالظاهر ، وتعلق الحكم به ، إنما يقصد به إلى الحقيقة منه ، والحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز .
وكذلك القول في التأويل والباطن إنما يقصد به إلى العبارة عن مجاز القول واستعارته حسب ما ذكرناه .
والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز ، لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين ، ولا يسلك فيه طريق الظنون . والعلم بذلك من وجهين :
أحدهما : الاجماع من أهل اللسان .
والآخر : الدليل [ 6 / ب ] المثمر للبيان .
فأما إطلاق بعض أهل اللغة ، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال ، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام .



[1] في ( ب ) من .

42

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست