responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41


فلانا درهمين ) فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول .
ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله : ( تصدق بدراهم ) فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاثة ، ما لم يقع التبيين .
واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب :
فضرب : هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد ، وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد ، فهو عموم من حيث الجمع .
والضرب الثاني : ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر ، كقولك : ( دراهم ودنانير ) فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة .
والضرب الثالث : ما حصل منه [1] علامة الاستيعاب من [ 6 / أ ] التعريف بالألف واللام ، وبمن الموضوعة للشرط والجزاء ، فمتى قال لعبده : عظم العلماء ، فقد وجب عليه تعظيم جميعهم ، وإذا قال : ( من دخل داري أكرمه ) - [2] وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره .
والأسماء الظاهرة : ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها .
والمكنية : ما لم يصح الابتداء بها ، وحكم الكناية في العموم والخصوص حكم ما تقدمها .
والكناية ، والعطف ، والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها ، إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شئ منها .
وما ورد عن الله سبحانه ، وعن رسوله صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب ، أو كان جوابا عن



[1] في ( ب ) فيه .
[2] في ( ب ) أكرمته .

41

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست