responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38


وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن أو [1] السنة الثابتة .
فأما القياس والرأي : فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما ، ولا يخصان عاما ، ولا يعممان خاصا ، ولا يدلان على حقيقة .
ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد ، لأنه لا يوجب علما ولا عملا ، وإنما يخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمة عليهم السلام ، وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل وإنما يصح ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة ، فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول ، وذلك أنه إذا روي أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم ، لم يجب الحكم بذلك على أنه أحرم بكل نوع من أنواع الحج ، من إفراد ، وقران ، وتمتع ، وإنما يصح الاحرام بنوع منها واحد .
وإذا ثبت الخبر عنه عليه وآله السلام أنه قال : لا ينكح المحرم ، وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به من إفراد ، وقران ، وتمتع ، أو عمرة مبتولة .
وفحوى الخطاب : هو ما فهم منه [ 5 / أ ] المعنى وإن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك ، كقول الله عز وجل : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) [2] فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه [ نصها بصريحه ] [3] ، وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما ( أف ) وما تعاظم عن انتهارهما من القول وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النص تضمن ذلك على



[1] في ( ب ) و .
[2] الإسراء : 23 .
[3] في ( ب ) نصا صريحا .

38

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست