responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37


الله عز وجل : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [1] . وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال .
والخصوص قوله سبحانه : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [2] . فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية [ 4 / ب ] المحيض بأسرة .
وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه .
فوجب القضاء بآية التخصيص . منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما .
وإذا سبق التخصيص اللفظ العام ، أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه ، لأن العموم لم يثبت ، فيستقر له حكم ، وإنما خرج إلى الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص . والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل .
والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل [ على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل ] [3] الدليل على أن المتجوز [4] لم يرد من المعنى ما بنى له الاسم ، وإنما أراد غيره ، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل ،



[1] المؤمنون : 5 - 6 .
[2] البقرة : 222 .
[3] ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .
[4] في ( ب ) التجوز .

37

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست