responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39


التفصيل والتصريح ، وكقولهم : لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة ، وما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة ، والأمثلة في ذلك كثيرة .
فأما دليل ، الخطاب ، فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم ، بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه ، كقول النبي صلى الله عليه وآله : ( في سائمة الإبل الزكاة ) [1] ، فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة .
ويجوز تأخير بيان المراد من القول المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد ، وليس ذلك من المحال ، وقد أمر الله تعالى قوم موسى أن يذبحوا بقرة ، وكان مراده أن تكون على صفة مخصوصة ، ولم يقع البيان مع قوله :
( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) [2] بل تأخر عن ذلك ، وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح .
وليس ينافي تأخير البيان القول بأن الأمر على الفور والبدار ، وذاك إن تأخير البيان عن الأمر الموقت بمستقبل من الزمان إما بمجرد لفظ يفيد ذلك ، أو قرينة من برهان ، هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الذي قلنا [3] إنه يقتضي الفور والبدار .
ولا يجوز تأخير بيان العموم ، لأن العموم موجب بمجرده



[1] حكى ابن حزم في المحلى 6 : 46 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : وقد جاء في بعض الآثار ( في سائمة الإبل ) .
[2] البقرة : 67 .
[3] في ( ب ) ظنا .

39

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست