responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36


يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [1] وهذا أيضا عام ، وحكمهما متنافيان ، فلولا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن [2] الحكم بشئ منهما .
وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة ، أحدهما خاص والآخر عام ، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف [3] فيهما . مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا نكاح إلا بولي ) [4] والرواية عنه من قوله : ( ليس للولي مع البنت أمر ) [5] وهذا يخص الأول وفي الامكان أن يقضى عليه في الأول ، وكل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر ، فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [6] وقوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [7] في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الاطلاق .
وإذا ورد لفظ [ عام في حكمه ] [8] ، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص ، وليس هذا مثل الأول . ومثاله قول



[1] البقرة : 234 .
[2] في ( ب ) دون .
[3] في ( ب ) التوقف .
[4] مسند أحمد بن حنبل 4 : 394 و 413 و 418 ، وسنن الدارقطني 3 : 221 / الحديث 11 و 21 - 25 ، صدر الحديث .
[5] رواه النسائي في سننه 6 : 85 وأبو داود في سننه أيضا 2 : 233 الحديث 2100 عن ابن عباس ولفظه : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها ) .
[6] النساء : 3 .
[7] النور : 32 .
[8] في ( ب ) في حكم .

36

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست