نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [1] وهذا أيضا عام ، وحكمهما متنافيان ، فلولا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن [2] الحكم بشئ منهما . وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة ، أحدهما خاص والآخر عام ، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف [3] فيهما . مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا نكاح إلا بولي ) [4] والرواية عنه من قوله : ( ليس للولي مع البنت أمر ) [5] وهذا يخص الأول وفي الامكان أن يقضى عليه في الأول ، وكل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر ، فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [6] وقوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [7] في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الاطلاق . وإذا ورد لفظ [ عام في حكمه ] [8] ، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص ، وليس هذا مثل الأول . ومثاله قول
[1] البقرة : 234 . [2] في ( ب ) دون . [3] في ( ب ) التوقف . [4] مسند أحمد بن حنبل 4 : 394 و 413 و 418 ، وسنن الدارقطني 3 : 221 / الحديث 11 و 21 - 25 ، صدر الحديث . [5] رواه النسائي في سننه 6 : 85 وأبو داود في سننه أيضا 2 : 233 الحديث 2100 عن ابن عباس ولفظه : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها ) . [6] النساء : 3 . [7] النور : 32 . [8] في ( ب ) في حكم .
36
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36