responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35


هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات ، وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه .
ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر ، وهو قولهم : ( عين ) ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر ، وعين الماء ، والذهب ، وجيد الأشياء ، وصاحب الخير ، وميل الميزان وغير ذلك .
فهذه اللفظة [ لمجردها غير مبنية ] [1] لشئ مما عددناه ، وإنما هي بعض المبني وتمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة .
وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص ، ويقال إنه عام على المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص [2] .
وحقيقة المجاز ، هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان ، فلذلك قلنا إنه مجاز .
وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه [ 4 / أ ] ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر ، فيقال : إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ ، وجب فيهما الوقف ، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل .
وذلك كقوله سبحانه : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) [3] وهذا عموم في جميع الأزواج المخلفات [4] بعد الوفاة . وقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا



[1] في ( ب ) بمجردها غير مبنية .
[2] في ( ب ) المخصوص .
[3] البقرة : 240 .
[4] في ( ب ) المختلفات .

35

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست