responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32


وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة ، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل ، كقوله تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) [1] .
وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه [2] الدليل ، كقوله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [3] .
والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود .
والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب ، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به ، أو يحال بينه وبينه ، أو يخترم دونه ، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به ، واللطف له في [ 3 / أ ] استحقاقه الثواب على نيته ، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره .
فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال .
والأمر أمر [ لعينه وبنفسه ] [4] ، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره ، وهي قولك : ( لا تفعل ) إذا ورد مطلقا .
والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر .
والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه [5] بحال أو زمان .



[1] المدثر : 1 .
[2] في ( ب ) خصه .
[3] الطلاق : 1 .
[4] في ( ب ) بعينه ونفسه .
[5] في ( ب ) يخصه .

32

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست