نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32
وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة ، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل ، كقوله تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) [1] . وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه [2] الدليل ، كقوله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [3] . والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود . والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب ، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به ، أو يحال بينه وبينه ، أو يخترم دونه ، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به ، واللطف له في [ 3 / أ ] استحقاقه الثواب على نيته ، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره . فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال . والأمر أمر [ لعينه وبنفسه ] [4] ، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره ، وهي قولك : ( لا تفعل ) إذا ورد مطلقا . والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر . والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه [5] بحال أو زمان .
[1] المدثر : 1 . [2] في ( ب ) خصه . [3] الطلاق : 1 . [4] في ( ب ) بعينه ونفسه . [5] في ( ب ) يخصه .
32
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32