نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31
قوله : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [1] . وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير ، كوروده في كفارة اليمين ، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور ، وليست واجبة على الاجتماع ، ولا بالاطلاق . وما لا يتم الفعل إلا به [ 2 / ب ] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به ، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب . والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة . وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده ، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره . وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به . وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله : ( يا أيها الذين آمنوا ) [2] و ( يا أيها المؤمنون والمسلمون ) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء ، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه . وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح ، ثم يعبر عنهما من بعد [3] بلفظ المذكر . ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا ، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل . فأما الناس ، فكلمة تعم الذكور والإناث . وأما القوم ، فكلمة تعم الذكور دون الإناث .
[1] الجمعة : 9 . [2] البقرة : 104 . [3] في ( ب ) بعده .
31
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31