responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31


قوله : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [1] .
وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير ، كوروده في كفارة اليمين ، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور ، وليست واجبة على الاجتماع ، ولا بالاطلاق .
وما لا يتم الفعل إلا به [ 2 / ب ] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به ، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب . والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة .
وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده ، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره .
وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به .
وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله : ( يا أيها الذين آمنوا ) [2] و ( يا أيها المؤمنون والمسلمون ) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء ، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه .
وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح ، ثم يعبر عنهما من بعد [3] بلفظ المذكر . ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا ، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل .
فأما الناس ، فكلمة تعم الذكور والإناث .
وأما القوم ، فكلمة تعم الذكور دون الإناث .



[1] الجمعة : 9 .
[2] البقرة : 104 .
[3] في ( ب ) بعده .

31

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست